وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (١) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (٢).
فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (٣)(٤)
كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛
(١) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٣/ ٢٦٧، الروض المربع شرح زاد المستقنع ٧/ ١٦٦، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ٣، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ٢٤٧. (٢) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٣/ ٢٧١، الروض المربع شرح زاد المستقنع ٧/ ١٧٥، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ٤. (٣) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ٢٣٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٤. (٤) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ٢٣٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٤. ') ">