واستدلوا: بأن تقدم أم الأم على الأب؛ لأنها كالأم في تحقق الولادة والميراث ومعرفة الحضانة، وتقدم الأب على أمهاته؛ لأنهن يدلين به فقدم عليهن (١)
القول الثالث: تقدم الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الأم، فيقدم الأب في الحضانة بعد الأم، ثم أمهاته، ثم أمهات الأم. وهذا رواية عن الإمام أحمد (٢)
واستدلوا: بأن تقدم أمهات الأب على أمهات الأم؛ لأنهن يدلين بعصبة فقدمن (٣)
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأب لا يلي الحضانة بنفسه، وإنما يتولاها غيره من النساء كامرأته، وأمهات الأم نساء ولادتهن متحققة فأشبهن الأم (٤) كما أن الأب وطفله ابن لأمه فكما حضنته تحضن حفيدها.