واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (١)
القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (٦) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (٧)
ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة
(١) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٧٠، زاد المعاد ٥/ ٤٦٢. ') ">(٢) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٣، بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، رد المحتار ٣/ ٥٨٥، أحكام الصغار ١/ ١٥٠. ') ">(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧. ') ">(٤) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٠، الحاوي ١٥/ ١٠٥، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٩. ') ">(٥) انظر: المغني ٧/ ٦١٢، المبدع ٨/ ٢٣٤، الفروع ٥/ ٦١٥، الإنصاف ٢/ ٤٦٩، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٥/ ٤٩٨.(٦) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، المغني ٧/ ٦١٢. ') ">(٧) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٣. ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.