واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (١)
القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (٦) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (٧)
ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة
(١) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٧٠، زاد المعاد ٥/ ٤٦٢. ') ">(٢) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٣، بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، رد المحتار ٣/ ٥٨٥، أحكام الصغار ١/ ١٥٠. ') ">(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧. ') ">(٤) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٠، الحاوي ١٥/ ١٠٥، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٩. ') ">(٥) انظر: المغني ٧/ ٦١٢، المبدع ٨/ ٢٣٤، الفروع ٥/ ٦١٥، الإنصاف ٢/ ٤٦٩، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٥/ ٤٩٨.(٦) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، المغني ٧/ ٦١٢. ') ">(٧) انظر: المبسوط ٥/ ٢١٣. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute