ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (١)(٢) ورواية عن مالك وهي المشهورة (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.
القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧) وقول عند الحنابلة (٨)
(١) انظر: البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار ٣/ ٥٨٨. (٢) انظر: البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار ٣/ ٥٨٨. ') "> (٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٧، الخرشي على مختصر خليل ٤/ ٢٠٩، ٢١٧، مواهب الجليل ٥/ ٥٩٥، منح الجليل ٤/ ٤٢٢. (٤) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٠ - ١٠١، المجموع ١٨/ ٣٣٣، مغني المحتاج ٥/ ١٩١، ١٩٧. ') "> (٥) انظر: المغني ١١/ ٤٢٧، الإنصاف ٢٤/ ٤٥٧، ٤٦٦، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٢. ') "> (٦) انظر: البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٣، رد المحتار ٣/ ٥٨٨. ') "> (٧) انظر: مواهب الجليل ٥/ ٥٩٥. ') "> (٨) انظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٧٨، زاد المعاد ٥/ ٤٥١. ') ">