الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا (١)
ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.
٢ - أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز (٢)
٣ - أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا (٣)
الترجيح:
الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.
الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:
وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:
القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم
(١) انظر: المغني: ٦/ ٣٠١، والمجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">(٢) انظر: المجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٦٣. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute