وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتي بفتيا غير ثَبَت فإنما إثمه على من أفتاه»(١)
قال ابن الأثير في النهاية:"الثَّبَت بالتحريك: الحجة والبينة"(٢)(٣)
وعند الدرامي من حديث عبيد الله بن جعفر مرسلاً: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»(٤) وفي قصة صاحب الشجة حين سأل أصحابه عن الغسل فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قتلوه
(١) مسند الإمام أحمد ١٤/ ١٧ حديث رقم ٨٢٦٦، سنن أبي داود بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا، من كتاب العلم ٤/ ٤٤ - ٤٥ حديث رقم ٣٦٥٧، سنن ابن ماجه بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، من أبواب السنة ١/ ٢٠ حديث رقم ٥٣، سنن الدارمي ١/ ٢٥٩، باب الفتيا وما فيه من الشدة، من المقدمة حديث رقم ١٦١، مستدرك الحاكم ١/ ١٧٢ - ١٧٣ حديث ٣٥٠/ ٣٥١. قال الحاكم: والحاجة بنا إلى لفظة التثبت في الفتيا شديدة. والحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. [ينظر: صحيح الجامع حديث رقم ٦٠٦٩]. (٢) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ثبت من باب الثاء مع الباء. (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ثبت من باب الثاء مع الباء. ') "> (٤) سنن الدارمي ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ حديث رقم ١٥٩.