الإمام؛ لأنه قد فَاتَه القيام والقِرَاءَة، على ما اقتضاه مفهوم حديث الصحيحين «فما أَدْرَكَتم فصلُّوا ومَا فاتَكُمْ فأَتِمُّوا»(١) وفي رواية: «فاقْضُوهَا» وكما وافقه زيادةُ الطَبَرَانِيِّ في حديث أبي بَكْرَةَ بعد قول النبِّي - صلى الله عليه وسلم- له:«زادكَ اللهُ حِرْصًَا ولا تَعُدْ»(٢)، زاد الطبراني:«صلِّ ما أَدْرَكَتَ واقضِ ما سَبقَكَ». وكما في مصَّنف ابنِ أبي شَيْبَة «عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيتُ ما سبقني، فوجده قد سبقه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ببعض الصلاة، وقال: ببعض ركعة، فوافقه فيما هو فيه، وأتى بركعة بعد السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ مُعَاذًَا قد سَنَّ لكُم فهكَذا فَاصْنَعُوا»؟
أو يكون مدركًا للرَّكعة وإن لم يمكنه قِرَاءَة الفاتحة، بمقتضى ما أخرجه ابن خُزَيْمَةَ في ((صحيحه)) أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«من أَدْرَكَ ركعةً معَ الإمامِ قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلبَه فَقدْ أَدْرَكَهَا» وترجم له ابن خُزَيْمَةَ: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة؟
ولِمَا أخرجه الدارقطنيّ:«مَنْ كانَ لَه إمامٌ فقِرَاءَةُ الإمامِ له قرَاءَة»(٣)، وإن كان الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في ((فتح الباري)) قال: طرُقُه كلُّها ضعافٌ عند جميع الحفَّاظ، وقال ابنُ تَيميَّة: رُوِيَ مُسْنَدًا من طرق
(١) صحيح البخاري الأذان (٦٣٥)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٠٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٣). (٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢). (٣) سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (٨٥٠)، مسند أحمد (٣/ ٣٣٩).