وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الرُّكُوع: لم يركع دون الصفِّ، وإذا علم أنه لا يدرك الرُّكُوع: ركع (١)(٢)
قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بَكْرَةَ: «زَادكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ؟».
قال: هذا حُجَّةٌ على من لم يُجِزِ الصلاةَ إلا بقِرَاءَة. أَلَيْسَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - قد أجاز صلاةَ أبي بَكْرَةَ بلا قِرَاءَة؟ (٣)
وقال أيضًا: لو أنَّه أدركَ الإمامَ وهو راكعٌ؛ فلم نَعْلَمِ النَّاسَ اختلفوا أنَّه إذا ركعَ مع الإمامِ: أنَّ الركعة تجزئُهُ وإنْ لم يَقْرَأْ (٤)
وروى أبو داود قال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمَّن أدركَ الإمامَ راكعًا فكبَّر، ثم ركع فرفعَ الإمامُ؟ قال: إذا أمْكَنَ يديه ِنْ ركبتيه، قبلَ أن يرفعَ الإمامُ: فقد أَدركَ
(١) ((مسائل الإمام أحمد))، لابن هانئ: ١/ ٤٦. (٢) ((مسائل الإمام أحمد))، لابن هانئ: ١/ ٤٦. ') "> (٣) المرجع السابق: ١/ ٥٣. ') "> (٤) ((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه عبد الله: ١/ ٣٥٢. ') ">