ومما بناه على القاعدة السابقة – أيضا – عدم مشروعية إهداء ثواب القرب إلى غيره؛ من صلاة أو تلاوة أو ذكر. .، فلا يشرع من ذلك إلا ما دلت النصوص على جوازه، وهي:«الصدقة عن الأموات وغيرهم، والدعاء لهم، والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه، - إذا كان المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه – وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام، فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»(١)
ولا شك أن الأخذ بهذه القاعدة الجليلة من شأنه أن يقطع سبل البدع، ويوصد أبوابها، ويصون عبادة المسلم من أن يشوبها ما يكون سببا في حبوطها، ويلحقها بالبدع المحدثة.
- كما يظهر اعتماد الشيخ القواعد الأصولية عند حديثه عن الجهاد وفضله وأحكامه ومراحله، فيذكر أن الجهاد في الإسلام كان على أطوار ثلاثة:
«الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام، كما في قوله تعالى:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}(٢).
الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والكف عمن كف
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٥/ ٣٦١ – ٣٦٢)، (٨/ ٣٦١). (٢) سورة الحج الآية ٣٩