القول الأول: أن لهذه الأرض حكم القنية - بمعنى أنها لا تتحول فيها النية عن القنية إلى التجارة حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك (١) وهو مقتضى قول جمهور الفقهاء (٢) وقد صرح به بعض الحنابلة (٣)
وجه هذا القول: أن أصل العرض القنية فأثر في رده إلى أصله مجرد النية، كالذهب والفضة (٤)
القول الثاني: أن لهذه الأرض حكم التجارة، وهذه رواية أشهب عن مالك (٥)
وجه هذا القول: أن النية مؤثرة في العروض، كما لو اشتراها للتجارة، ثم نوى بها القنية؛ ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلا لها فرجعت إليه لمجرد النية (٦)
الراجح: يظهر - والله أعلم - أن الحكم في هذه المسألة يتبع نية