حتى ظفرها وشعرها. . . إلا وجهها). . (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (١).
قال في الفروع عن أحمد: " ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء " (٢).
وقال في منار السبيل: " وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها " (٣).
قال في شرح العمدة: " قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها " (٤)
وقال في الإنصاف في الأمة إذا كانت جميلة: " الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية " (٥)
قال في المغني: " لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها،
(١) انظر كشاف القناع ١/ ٢٦٦.(٢) الفروع ج ٥ ص ١١٠.(٣) منار السبيل ج ٢ ص ١٢٣.(٤) شرح العمدة ج ٤ ص ٢٦٨.(٥) انظر الإنصاف ٨/ ٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.