المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة. . . محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر " (١).
وقال: " وتمنع " المرأة الشابة " من كشف الوجه بين الرجال " لا لأنه عورة؛ بل " لخوف الفتنة " كمسه، وإن أمن الشهوة "(٢).
وقال في بدائع الصنائع:" ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل "(٣).
وقال في الفتاوى الهندية:" يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. . . . وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام "(٤).
وقال في البحر الرائق: " والأصل أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبية بشهوة؛ لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة
(١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٢٨. (٢) الدر المختار ج ١ ص ٤٠٦. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٢٢. (٤) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٢٩.