أفادت الوجوب، وقد وردت بعد الحظر، مثل قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١).
ونحو ذلك كثير في القرآن والسنة.
ولو سلمنا بذلك فإنه في زيارة القبور وردت قرائن أخرى تدل على الاستحباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - كما بينا ذلك سابقا -.
وأما دلالة الاقتران؛ فإنها دلالة ضعيفة، بل ردها جمهور أهل العلم من الأصوليين (٢) فلا حجة فيها.
القول الثالث: أن زيارة القبور مستحبة، وهي فرض ولو مرة في العمر.
وقال بذلك ابن حزم من الظاهرية (٣)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
هذا القول مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بعد الحظر
(١) سورة التوبة الآية ٥(٢) ينظر: إرشاد الفحول ١/ ٢٨٥.(٣) ينظر: المحلى ٥/ ١٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute