" ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. . . . وكذا الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي: الزكاة، والصيام، والحج. . . "(١).
وقال القاضي عياض:" وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . . "(٢).
وقال ابن تيمية:" إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق "(٣)
وقال أيضا:" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء "(٤). وقال ابن الأثير:" فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع "(٥). وقال ابن الوزير: " وكذلك لا
(١) المغني ج ٨ ص ١٣١. (٢) الشفا ج ٢ ص ٦١١ - ٦١٢، وانظر ص ٦١٥. (٣) مجموع الفتاوى ج ١٢ ص ٤٩٥. (٤) مجموع الفتاوى ج ٣ ص ٢٧٦ - ٢٦٨. (٥) النهاية لابن الأثير ج ٤ ص ١٨٧.