٢ - وضع الحمل أصل العدد؛ لأن العدة وضعت لاستبراء الرحم ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل (١).
٣ - العبرة في العدة بالمرأة، لأن العدة منها، وفي الطلاق بالزوج لأن الطلاق منه (٢).
٤ - أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم (٣) وقد تكون تعبدا في المتوفى عنها زوجها.
٥ - عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر، وإنما جعلت كذلك لأن الأربعة يتحرك فيها الحمل وزيدت العشر لاحتمال نقص الشهر أو تأخر الحركة (٤).
٦ - الاستفادة من التسخيرات الإلهية العلمية في تحديد مدة الحمل وبراءة الرحم منه.
٧ - يحرم نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق.
(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٠١، المجموع ١٨/ ١٢٧.(٢) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦١.(٣) انظر: مواهب الجليل ٤/ ١٤١.(٤) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦٣ - ٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute