وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ونص في مذهب أحمد (١).
أما عند مالك والشافعي (٢) وأبي يوسف (٣) فعدتها عدة طلاق دون عدة الوفاة لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة (٤).
(٤) عدة المستحاضة غير المميزة:
سنة فإنها تعتد بالأقراء لا بالأشهر، لأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا (٥).
(٥) من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه:
اختلف الفقهاء فيها على عدة أقوال:
(١) انظر: المغني: ١١/ ٢٢٥، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢١٩.(٢) انظر: المجموع ١٨/ ١٥٢ - ١٥٣، المغني ١١/ ٢٢٥.(٣) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء ٢/ ٣٩٤، شرح فتح القدير ٤/ ١٤٢ - ١٤٣.(٤) انظر: المغني ١١/ ٢٢٥.(٥) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute