ورواية عن أحمد (١) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (٢).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (٣).
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (٤).
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (٥).
(١) المقنع ٦/ ٣٢٥ الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥ المحرر ١/ ٢١٩ الإنصاف ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.(٢) الإنصاف ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.(٣) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.(٤) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦.(٥) المبدع ٢/ ٢٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute