أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى (١).
القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد (٢)، والأصح عند الشافعية والمعتمد (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤).
أدلة هذا القول:
أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه (٥).
ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر (٦).
ثانيا: " لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل