القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن عثيمين (٥).
أدلة هذا القول:
أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (٦).
ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨.(٢) التلقين ١/ ٢٩٤ الشرح الصغير للدردير ١/ ٤١١.(٣) الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٣ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١ نهاية المحتاج ٦/ ٣٣٨.(٤) المغني ١٠/ ١٧١ الكافي لابن قدامة ٣/ ٩٥.(٥) الشرح الممتع ١٢/ ٣١٤ - ٣١٥.(٦) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٩، وانظر: البناية شرح الهداية ٤/ ٧٢٠ الحاوي الكبير ١٢/ ١٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute