يعطيها جميع المهر (المعجل أو الحال) ثم تسلم نفسها إليه، حتى وإن انتقلت إلى بيته، وذلك لما يلي:
أولا: " لأن بتسلمها مهرها كاملا يتعين حقها؛ فيكون تسليم بتسليم " (١).
ثانيا: " لأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع، وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر " (٢).
وإذا اتفق الزوجان على التأجيل، أو ذكر الزوج وقتا معلوما للمهر؛ ورضيت الزوجة؛ فهل يحق لها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر كاملا؟
لا تخلو هذه المسألة من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يشترط الزوج الدخول.
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨.(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨، وانظر: منح الجليل ٣/ ٤٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute