فعند الحنفية: " وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل " (١).
وعند المالكية: " ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة " (٢).
وعند الشافعية: " ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ..... ويستقر بالموت قبل الدخول " (٣).
وقالوا أيضا: " والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد " (٤).
وعند الحنابلة: " ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٩١.(٢) الخرشي على مختصر خليل ٣/ ٢٦٠، وانظر: حاشية العدوي ٣/ ٢٦٠ منح الجليل ٣/ ٤٣٢.(٣) المهذب ٤/ ٢٠٢.(٤) الحاوي الكبير ١٢/ ١٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute