دليل هذا القول: أن المهر المؤجل دون ذكر وقته عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (٢).
ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: أن عدم إطلاق الأجل لا يقتضي الفساد؛ بل ينصرف اللفظ إلى ما يجري به العرف، والعرف ينصرف إلى الفرقة، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (٣).
القول الرابع: يصح الأجل، ولا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها، وبه قال إياس بن معاوية (٤).
(١) المغني ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٨، المقنع ٢١/ ١٢٧، الإنصاف ٢١/ ١٢٨. (٢) المغني ١٠/ ١١٥، الكافي ٣/ ٩٢ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٨، كشاف القناع ٥/ ١٣٤ - ١٣٥. (٣) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء القاعدة الثانية، والأربعون ص ٢٣٧. (٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١/ ٤٢، المغني ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٧.