قال القاضي عياض:" وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه "(١).
وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر (٢)، أما بقية أركان الإسلام الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، وأشهر ما اختلفوا فيه تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا - مع إقراره بوجوبها - فالأكثرون على كفره ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل والكفر ترك الصلاة (٣)».
وكذلك حديث عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة (٤)».
وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن
(١) الشفا، القاضي عياض: ٢/ ٦١٢. (٢) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ٧/ ٣٠٢، جامع العلوم والحكم، ابن رجب ١/ ٣٢٧. (٣) أخرجه مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦١٨)، وابن ماجه (١٠٧٨). (٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ١١/ ٤٩.