ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني:«أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم»(١).
أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.
١ - أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم (٢).
قال ابن القيم:«صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر»(٣).
٢ - أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة