ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (٣) وأحمد (٤).
أدلة القول الأول:
١ - قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (٥).
٢ - قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (٦).
(١) التفريع ١/ ٣٨١، والإشراف لعبد الوهاب ٢/ ٨٩٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٨٠(٢) البيان ١٠/ ٤٩٥، ومغني المحتاج ٣/ ٢٨٣.(٣) الهداية ٢/ ٧٥، والبناية ٥/ ١٩٣، وفتح القدير ٥/ ٨٧.(٤) المغني ١٣/ ٤٦٥، ٤٦٦، وشرح الزركشي ٧/ ٨٨، والإنصاف ١١/ ٣٠.(٥) سورة المائدة الآية ٨٧(٦) سورة يونس الآية ٥٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute