ونوقش بما قاله البيهقي: بأنه لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه (١).
٤ - القياس على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(٢) ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(٣)؛ ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع، فكأنه قال: حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار، ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا (٤).
٥ - ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله فكان الحلف يمينا كالحلف بالله تعالى (٥).
٦ - أن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها، وهذا المعنى موجود فيما عقده من الكفر بالله، فوجب أن يستويا في اللزوم والكفارة (٦).
(١) السنن ١٠/ ٣٠. (٢) سورة التحريم الآية ١ (٣) سورة التحريم الآية ٢ (٤) فتح القدير ٥/ ٧٧، وانظر الهداية ٢/ ٧٥، والبناية ٥/ ١٨١. (٥) المغني ١٣/ ٤٦٥، وانظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٥. (٦) الحاوي ١٥/ ٢٦٣، وانظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٦ وما بعدها فإنه ذكر هذا المعنى.