أن ترخيص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمباشرة للسائل دليل على جوازها لمن ملك إربة (٢).
وقد وافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لما ذهبت إليه أم سلمة، وابن عباس، وابن عمر في رواية عنهما، وابن مسعود، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم أجمعين - (٣).
وتبعها على ذلك عكرمة، وعطاء، والشعبي - رحمهم الله - (٤)، ومن الفقهاء الحنفية، والظاهرية، والحنابلة في القبلة فقط (٥).
(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص/ ١٧٦)، وأبو داود في سننه (٢/ ٣١٢)، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب حديث رقم (٣٧٨٧)، قال المباركفوري: سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن الهمام: إسناده جيد، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس (١/ ٥٣٩) كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث رقم (١٦٨٨) وإسناده ضعيف، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٣٢) (٢) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص / ٧٣٠) (٣) انظر: معاني الآثار للطحاوي (٢/ ٨٨) وما بعدها، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٦٣) (٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٣) (٥) انظر: المبسوط (٣/ ٥٨)، المحلى (٦/ ٢٠٥)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٨)