قالوا: إن الله تعالى أباح لها الخروج والانتقال، وأن هذا مرجعه إليها، لا إلى الأولياء، قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ}(٣)(٤).
وقال عطاء: إن شاءت عند أهله سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}(٥)(٦).
دليلها بالرأي:
أن المنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت، أو ملكا لغيره، فإن كان ملكا لغيره وهو مكترى، أو مباح فقد بطل العقد بموته، فلا يحل
(١) انظر: موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - (ص ٦٩٣) (٢) سورة البقرة الآية ٢٤٠ (٣) سورة البقرة الآية ٢٤٠ (٤) انظر: البخاري (٨/ ١٩٣) تفسير الآية (٥) سورة البقرة الآية ٢٤٠ (٦) انظر: صحيح البخاري (٨/ ١٩٣) تفسير الآية