وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (١).
قال أحمد - رحمه الله -: " من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا " (٢).
القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.
وهو رواية عن أحمد (٣).
وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.
وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل (٤).
ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.
القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد (٥).
(١) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٧.(٢) ينظر: المحلى ٤/ ٣٢.(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٩، والإنصاف ١/ ٤٨٩.(٤) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٩.(٥) ينظر: الكافي ١/ ١١٠، الإنصاف ١/ ٤٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute