أن هذا الحديث ليس في محل النزاع، وهو الصلاة في المقبرة، وإنما يدل على جواز صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن؛ لفعله عليه الصلاة والسلام.
ثالثا: استدل أصحاب هذا القول ببعض الآثار، ومنها:
١ - ما روي عن نافع مولى ابن عمر، قال: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر (١).
٢ - فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم - قال الإمام مالك رحمه الله:"بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة"(٢).
٣ - ما روي أن واثلة بن الأسقع كان يصلي صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر (٣).
ويجاب عن هذا: بأن هذا الفعل من بعض الصحابة - إن صح عنهم - معارض لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة في المقبرة، ومعارض - أيضا - لعدد من الصحابة الذين قالوا: بكراهة الصلاة في المقبرة، كما بينت ذلك سابقا.
(١) الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٨٥. (٢) المدونة ١/ ٩٠. (٣) الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٨٥.