ثالثا: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور (١)».
فهذان الحديثان يدلان على النهي عن فعل الصلاة في المقبرة: لأن الأصل في النهي التحريم.
رابعا: حديث ابن عمر، رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا ... (٢)».
فالحديث دليل على أن المقبرة ليست موضع صلاة. وهذا دليل على التحريم.
خامسا: حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي توفي فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا (٣)».
(١) أخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة ٤/ ٥٩٦ رقم (١٦٩٨). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٠ رجاله رجال الصحيح وأخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٩٣، برقم (٩٦٢٧)، بلفظ " نهى أن يصلى على الجنائز بين القبو ر " (٢) أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب التطوع في البيت ١/ ٣٥١؛ برقم ١١٨٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ١/ ٥٣٨ برقم (٧٧٧). (٣) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ١/ ٣٩٥ رقم (١٣٣٠)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ١/ ٣٧٦ برقم (٥٢٩).