(وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، وذلك لازم في الفرائض العامة؛ نحو التوحيد، والنبوة، والصلاة، وما جرى مجرى ذلك، لكل عاقل، بالغ ... )(١)، فالتكليف للعاقل.
ويقول الآمدي (ت ٦٣١ هـ): (اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا، فاهما للتكليف؛ لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال؛ كالجماد، والبهيمة)(٢). ويقول الطوفي (ت ٧١٦ هـ): (من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب؛ أي: يكون عاقلا، يفهم الخطاب، ولا بد منهما جميعا)(٣).
فالمكلف لا بد أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. ومن هنا لم يكلف المجنون؛ لأن مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد
(١) ابن عقيل، مصدر سابق، ١/ ٦٨. (٢) الآمدي، ١٣٨٨هـ، ١/ ١٥٠. (٣) الطوفي، ١٤١٩هـ، ١/ ١٨٠.