فالمؤثر: هو معرفات الحكم من السبب والشرط والمانع، وهي التي يطلق عليها (الحكم الوضعي).
والأثر: هو الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة والإباحة ... إلخ، فكأنه قيل: إذا حدث كذا وكذا سوف يحكم بكذا وكذا (١)؛ وكذا يقول القرافي (ت:٦٨٤هـ): " إن معنى خطاب الوضع - أي معرفات الحكم - قول صاحب الشرع: اعلموا أنه متى وجد كذا، في وجود المانع أو عدم الشرط "(٢).
وهذا الأمر (تحليل الحكم الكلي إلى شطرين) مما ينبغي العناية به واستحضاره عند تنزيل الأحكام على الوقائع بالمطابقة بين الحكم الكلي والواقعة قضائية كانت أم فتوية.
(١) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " ١/ ١٠٨. (٢) الفروق ١/ ١٦٢.