الشافعية (١).
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية (٢).
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية (٣).
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).
٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في
(١) انظر: روضة الطالبين ٨/ ٥٧، النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦(٢) انظر: النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغني المحتاج ٤/ ٣٤٦(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ١٤٨، منح الجليل ٣/ ٦٩(٤) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ١٣٠، شرح الخرشي ٣/ ٧٨، منح الجليل ٣/ ٦٩(٥) انظر: مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦(٦) انظر: المغني ١٣/ ٦١٦، المبدع ٩/ ٢٦٤، كشاف القناع ٦/ ٢٦٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute