كذلك لم تفسد به الصلاة (١).
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية (٤).
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).
٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).
(١) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، الفروع ٢/ ٢٦٩.(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.(٣) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ٤٠٠، منية المصلي: ٢٦٩.(٤) انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار ١/ ٦٢٢، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩.(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٤٠٠، العناية ١/ ٤٠١.(٦) انظر: منية المصلي: ٢٦٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute