المحققين (١).
ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (٢).
ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة (٣).
د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة (٤).
٣ - ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم (٥) وفي لفظ "لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" (٦).
ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي - رضي الله عنه - لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك (٧).
ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول
(١) انظر المرجع السابق. معالم السن ١/ ٢١٦، المجموع ٤/ ٢٤١، المغني ٢/ ٤٥٥، نيل الأوطار ٢/ ٣٣٩.(٢) انظر: المراجع السابقة.(٣) انظر: بذل المجهود ٥/ ١٨٢.(٤) انظر: إعلاء السنن ٥/ ٥٨(٥) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، ٢/ ٢٥٤.(٦) المصنف لعبد الرازق ٢/ ١٤٢، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٥٢٠.(٧) انظر: سنن الدارقطني ٢/ ٢٥٥، التعليق المغني ١/ ٣٩٩، تلخيص الخبير ١/ ٢٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute