التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها ... ) (١).
وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به)(٢).
ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية)(٣)، وقال السيوطي:(وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول)(٤)، وقال النووي:(فما لا نفع فيه ليس بمال)(٥)، وقال الزركشي:(المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به)(٦).
وفي مغني المحتاج:(فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال)(٧).