فهذه الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الزكاة لورود الأمر بها، والأمر المطلق عند الأصوليين يفيد الوجوب، إلا إذا ورد قرينة تصرفه إلى غيره، ولا يوجد ما يصرف تلك الأوامر عن الوجوب إلى غيره فتبقى دلالتها على الوجوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
(١) ابن قدامة، المغني ٢/ ٤٢٧. (٢) سورة البقرة الآية ٤٣ (٣) سورة البقرة الآية ١١٠ (٤) سورة الحج الآية ٧٨ (٥) سورة البينة الآية ٥