٣ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا (٢)».
وجه الدلالة: أنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنه مثل بمثل.
ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه، وعلى فرض ثبوته فيحمل على ما دل عليه دليل الرأي الأول.
القول الثالث: أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.
وبه قال الإمام مالك (٣)، والشافعي (٤).
وحجته:
١ - حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء (٥)».
(١) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم ١١/ ٢١، ٢٢. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٨، وفي نيل الأوطار ١٥/ ٩٣: "وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وضعفه جماعة". (٣) ينظر: شرح الخرشي ٣/ ٤١٢. (٤) المجموع ٩/ ٤٤٥. (٥) سبق تخريجه.