الأول: أن يباع جزافا بلا تقدير كأن يبيع المصرف صبرة من الحديد بسعر كذا وبهذا.
الثاني: أن يباع بتقدير؛ كأن يبيع المصرف العميل مائة طن من الحديد، كل طن بكذا وكذا.
وبيع المصارف من هذا القسم.
فاختلف العلماء رحمهم الله في قبض ذلك على أقوال:
القول الأول: أن قبض المعدن مطلقا يتحقق بالتخلية بينه وبين المشتري على وجه يتمكن معه من الانتفاع فيه والتصرف في المبيع. وهذا القول هو مذهب الحنفية (١)، وقول للشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
١ - حديث ابن عمر - رضي الله عنه- قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب