وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري فيه الصاعان. . .» أنه لا يكفي قبض البائع نيابة، بل لا بد من جريان صاع المشتري حقيقة.
ونوقش هذا من وجوه:
الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.
الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم:. . . «صاع المشتري» عام يشمل صاع المشتري أصالة ونيابة.
الثالث: أنه مبني على الأغلب، وأن الغالب أن المشتري يقبض لنفسه، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له.
٢ - حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل (٢)».
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشتري بالقبض.
(١) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض (٢٢٢٨)، والبيهقي ٥/ ٨٩. قال في الزوائد: "في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو ضعيف". (٢) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي قبل حديث (٣١٢٦).