وهذا مذهب المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد تقدم شيء منها.
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:
أن الأحاديث الواردة بالنهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه، جاءت بالتنصيص على الطعام دون سواه، وهذا يدل بمفهومه: أن ما عدا الطعام بخلافه في الحكم (٣).
ونوقش بما يلي:
١ - أن هذا المفهوم معارض بما هو أقوى منه في الدلالة وهو مفهوم الموافقة المأخوذ من هذه الأحاديث ووجه ذلك:
أنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، فغير الطعام مما هو أقل حاجة منه أولى بالمنع منه وأحرى (٤).
٢ - أن هذا المفهوم معارض بمنطوق الأحاديث التي عمت بالنهي جميع السلع، كحديث حكيم بن حزام، وحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنهما- (٥).
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٢٤٦، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٣١٩.(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ١١/ ٤٩٣.(٣) ينظر: المغني ٦/ ١٩٠.(٤) المجموع ٩/ ٢٧١، تهذيب السنن ٥/ ١٣٣.(٥) المجموع ٩/ ٢٧١، وسبق تخريج الحديثين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute