وقد سماها بعض المتأخرين (١) باسم: " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".
وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ "بيع المواعدة" لأن الوعد أساس في صورها كافة (٢).
ولهذه المسألة صور:
الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة (٣):
مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.
فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.
وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٥)، وكثير من
(١) ينظر: رفيق المصري، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١١٣٧) (٢) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ٩٧٠) (٣) وهذه جعلها بعض المتأخرين من المسائل المستجدة. (ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١١٠٣) (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١٥٩٩ (٥) مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ١١٤