حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوى الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه؛ ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان؛ تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.
وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(١)، وقال عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(٢)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».
والثاني: عرضي لسبب؛ كالبيع والإجارة والهبة وسائر الأشياء المبيحة، ويدخل في الثاني الإذن من المالك الخاص.
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥ (٢) سورة التحريم الآية ١ (٣) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه (٦/ ٢١٢) برقم (٣١١٠)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة، رضي الله عنها، (١٦/ ٣) برقم (٢٤٤٩).