وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (٢).
ثانيا: تعريف المالكية للمال:
تعريف الشاطبي:(وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (٣).
- تعريف القاضي عبد الوهاب:(يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها)(٤).
- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال:(كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به)(٥) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال:(فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).
(١) راجع: فتح القدير والعناية بهامشه (٢/ ٢٠٨) (٢) راجع البحر الرائق (٥/ ٢٧٧) وحاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١) (٣) الموافقات (٢/ ١٧) (٤) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٢٧١) ونحوه في المعونة (٣/ ١٤٢١) (٥) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٦٠٧)