إلا من استثنى، وقد اتفق القائلون بهذا الاستثناء على الأب، واختلفوا فيمن يلحق به، وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
واختلفوا فيمن يلحق بالأب.
فالمالكية: على أنه يلحق بالأب الأم في حياة الأب، أما بعد وفاته فإنها لا تلحق به (١).
وللشافعية في ذلك لهم أربعة أوجه:
أحدها: يختص الرجوع بالأب.
والثاني: بالأبوين خاصة.
والثالث: اختصاصه بكل أصل تثبت له الولاية.
والرابع: وهو أصحها، شموله لكل أصل فيدخل الأب والأجداد والأم والجدات، أما غير الأصول فهم كالأجانب (٢).
وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب: أنه يختص بالأب الأقرب
(١) انظر عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٧٠، والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٤، ١٠٠٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٢(٢) انظر: الوسيط ٤/ ٢٧٣، والعزيز ٦/ ٣٢٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute