رضي الله عنه (١).
- حمام الحرم إن خرج إلى الحل جاز صيده (٢).
لا بأس بطرده في الحرم بسعفة ونحوها.
- من قتل من حمام الحرم خطأ، وهو يريد علاجها، أو تخليصها، فلا شيء عليه (٣).
- لو أصاب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا جزاء فيه لأنه صيد في الحل (٤).
- لو رماه وهو في الحل فأصابه والصيد في الحرم كفر، ولو رماه وهو في الحرم فأصابه والصيد في الحل كفر.
- لو أدخل الصيد إلى الحرم حيا، لم يجز أن يأكله في الحرم.
(١) رواه عطاء عنه (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٨ - رقم: ١٣٢٢٢).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٠ - رقم: ١٥٧٨٧) وهو قول عروة.(٣) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٢) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٧٥ - رقم: ٢٢٣٩، ٣/ ٣٨٧).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٤٠ - رقم: ٨٣٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٣ - رقم: ١٥٥٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute