- من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة (١).
- من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم (٢).
- من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم (٣).
(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم (٤)).
- من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة (٥) بقرة.
- أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق (٦).
- يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا (٧) من الحرم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢ - رقما: ١٤٦١٢، ١٤٦١٣).(٢) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٣٢٤).(٣) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٨٠).(٤) المحلى لابن حزم (٧/ ١٣٤).(٥) الشجرة الكبيرة. (المصباح المنير: ١/ ٢٠٢).(٦) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٣، ١٤٤) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٦٨ - رقم: ٢٢٢١).(٧) نبت من الفصيلة القرنية، زهره مصفر، وحبه مفلطح رقيق، يتداوى به. (المعجم الوسيط: ١/ ٤٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute