(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله (١). وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى).
- هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية (٢).
(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية (٣).
- إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.
- فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.
- فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٨ - رقم: ١٢٨٢٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٩ - رقما: ١٢٨٣٧، ١٢٨٣٨). (٣) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (١/ ١٧٣).