ما شك فيه (١).
- لا يجوز الطواف حول مقام إبراهيم (٢). ولا يشرع تقبيله، ولا مسه (٣).
- الأفضل أن يقول: طوف ولا يقول: دور أو شوط (٤).
- يكره النظر إلى الجواري اللائي يطاف بهن حول البيت للبيع، إلا لمن أراد أن يشتري (٥).
- لا يشرع الوقوف مقابل البيت بعد انتهاء الطواف والدعاء (٦).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٢ـ رقم: ١٣٣٥٨) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٩٢ـ رقم: ٦٠٣).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٨ ـ رقم: ١٥٨٥٦) وهو قول طاوس، ومجاهد. (المصدر السابق: ٣/ ٤٤٨).(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٩ ـ رقم: ٨٩٥٧) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٤٥٨ـ رقما: ١٠٠٥، ١٠٠٦).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٥) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٣٠٠ـ رقم: ٦٢٠) وهو قول مجاهد.(٥) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٣١٧ـ رقم: ٦٤٨).(٦) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ٢/ ١٢٧ـ رقم: ١٢٨٤) وهو قول مجاهد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute